المادة 2
يرخص لشركة " اتصالات الجزائر للهاتف النقال"، شركة ذات أسهم، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، أن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وأن توفر خدمات المواصلات اللاسلكية على هذه الشبكة ضمن الش روط الت ق نية والتن ظيمية كما هي مح ددة ف ي دفتر الشروط، المعدّل والملحق بالمرسوم التنف يذي رقم 02-186 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، الذي تعدل أحكامه طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.