مرسوم تنفيذي رقم 17-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل
المادة 8
يشترط لاحتفاظ المستثمر بالاستفادة من الإعفاءات لمدة خمس (5) سنوات، محافظته على عدد مناصب الشغل المطلوبة والمذكورة في المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، على الأقل، طوال مدة الإعفاء.