مرسوم تنفيذي رقم 17-105
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل
المادة 12
تلغى أح كام الم رس وم ال تنفيذي رقم 13-207 المؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار.