مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الأول — تسجيل الاستثمار
المادة 9
يجب على المصالح المؤهلة للوكالة، من أجل إعداد شهادة التسجيل، التأكد من أن النشاط غير مستثنى من المزايا طبقا للتشريع والتنظيم المتعلق بهما وأن المزايا الجبائية الواردة توافق تماما الموقع المنصوص عليه.