الفصل الثالث — تنفيذ مزايا الإنجاز
المادة 23
لا تكمن قيمة قائمة السلع التي تشكل الحصص العينية، وفقا للشروط المحددة في القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، إلا في تطبيق الإعفاء أثناء جمركة هذه الحصص من التوطين البنكي وإجراءات التجارة الخارجية.
يمكن أن تحتوي هذه القائمة على سلع مستثناة من المزايا، دون أن يكون هذا الاحتواء سببا في المطالبة بالاستفادة من المزايا المقررة بموجب القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة