مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 4 و 6 و 8 و 9 و 20 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات والآثار المرتبطة به وضبط شكل الوثائق التي يفضي إليها هذا الإجراء وكذا القواعد التي تحكم تعديلها.