الفصل الثاني — آثار التسجيل بعنوان المزايا
المادة 18
يمكن أن تكون فترة الإنجاز المذكورة في المادة 17 أعلاه، محل تمديدات. ويكون تمديد الأجل بطلب معلل من طرف المستثمر ويرفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المبررة المثبتة.
يقدم طلب تمديد أجل الإنجاز في مدة أدناها ثلاثة
(3) أشهر قبل انقضاء الأجل الممنوح، وأقصاها ستة (6) أشهر بعد هذا التاريخ.
وتسقط الآجال بعدها، ويعتبر المستثمر قد تخلى عن التمديد، إلا إذا برر المستثمر هذا التأخير على أساس وثائق مثبتة.
وفي كل الحالات الأخرى، يتم الشروع، حسب الحالة، في إجراء إعداد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال أو الإلغاء أو التجريد من الحقوق.
غير أنه ودون المساس بأحكام المادة 16 أعلاه، تخضع تمديدات الأجل، المتعلقة بالاستثمارات التابعة لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار لقرار هذا الأخير.