مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الثاني — آثار التسجيل بعنوان المزايا
المادة 14
بغض النظر عن أحكام المادة 13 أعلاه، تخضع للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار كل من :
أ - ال م زاي ا ال تي ت م نح للاست ث م ارات ال تي يساوي مبل غها أو ي فوق خمس ة م لاي ير دين ار 5.000.000.000( دج)،
ب - المزايا الاستثنائية التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني.