مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الثاني — آثار التسجيل بعنوان المزايا
المادة 13
يخ ول تسجيل الاستثمار، بقوة القانون ودون أي إجراءات أخرى، الاستفادة من مزايا الإنجاز المحددة في المواد 12 و 13 و 15 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تُدوّن هذه المزايا في شهادة التسجيل مع الإشارة إلى المواد التي أنشأتها.