مرسوم تنفيذي رقم 17-102
· ج.ر عدد 16 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-102 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تس ج يل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به
الفصل الأول — تسجيل الاستثمار
المادة 11
تكون الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات الواقعة خارج مجال تطبيق القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، والنصوص التنظيمي ة المتخذة لتطبيقه والواردة في القوائم السلبية أو التي لا تتوفر على الشروط الخاصة المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، محل تبليغ كتابي بالرفض المبرر، المؤرخ والموقع من طرف مسؤول الوكالة المؤهل.