مرسوم تنفيذي رقم 16-85
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-85 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة
المادة 9
تمارس هياكل وزارة الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، الوصاية على هيئات ومؤسسات القطاع في إطار الصلاحيات والمهام المسندة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.