المادة 8
مديرية المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي تسيير وتجهيز القطاع وتنفيذها، ومسك الحسابات المتعلقة بها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع والمحافظة عليها وصيانتها،
- تسيير وسائل الإدارة المركزية،
- ضمان إعداد الصفقات العمومية للقطاع ومتابعتها،
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات والهياكل تحت الوصاية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان إعداد ميزانيات تسيير وتجهيز القطاع وتنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تقدير الحاجات المالية للقطاع واقتراحها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تحضير عمليات ميزانية ومحاسبة الإدارة المركزية وتنظيمها وتسييرها،
- وضع الاعتمادات المالية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركز ة والمؤسسات والهياكل التابعة للقطاع،
- إعداد الحصائل والحسابات الإدارية المتعلقة بتنفيذ ميزانية التسيير، ومسك السجلات والوثائق المحاسبية وحفظها،
- إعداد الإحصائيات والحصائل المالية للقطاع والقيام بالتحاليل الضرورية،
- ضمان سير وكالات الإيرادات والنفقات المنشأة لدى الإدارة المركزية،
- السهر على وضع الأجهزة الداخلية والخارجية لرقابة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان كل المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات والطعون.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضبط حاجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم المكتبية وضمان اقتنائها،
- ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وكذا حظيرة السيارات للإدارة المركزية وحفظها وصيانتها،
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والاستقبالات والتنقلات المرتبطة بمهام القطاع،
- مسك جرد الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية وتحيينها،
- السهر على تنفيذ التدابير والوسائل الضرورية للحفاظ على تجهيزات وعتاد وأملاك القطاع وصيانتها وأمنها،
- السهر على وضع نظام فعال للوقاية الصحية والأمن.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد إجراءات المتابعة والتقييم والمراقبة لتسيير الموارد والوسائل والترتيبات الممنوحة إلى الهياكل والمؤسسات والحركة الجمعوية للرياضة والشباب، وتنفيذها بالاتصال مع الهياكل التقنية المعنية،
- متابعة أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب والرياضة وإجراء تقييم منتظم لها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة تسيير المؤسسات والهياكل الموضوعة تحت الوصاية وبالاستعمال الحسن لمساعدات ومساهمات الدولة لهياكل الحركة الجمعوية للرياضة والشباب وتنفيذها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بتقييس تسيير موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان متابعة وتقييم المساعدات والمساهمات الممنوحة من الدولة إلى هياكل الحركة الجمعوية للرياضة والشباب ومراقبة تخصيصها واستعمالها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وللأهداف والبرامج المقررة في هذا ا لمجال.