المادة 7
مديرية التعاون، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة التعاون في مجال الشباب والرياضة وتنفيذها،
- تصور برامج التعاون الدولي وترقيتها والسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات والبروتكولات والبرامج في ميدان الشباب والرياضة،
- السهر، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات المعنية، على تطوير وترقية التعاون الدولي في مجال الشباب والرياضة وتعزيز الروابط مع الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في ميدان الشباب والرياضة،
- متابعة كل آليات التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف التي تخص القطاع،
- تصور ملفات التعاون الخاصة بالقطاع وتحضيرها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التمثيل الوطني والتحاق الكفاءات الوطنية بالهيئات الرياضية والشبابية الدولية. 2 مارس سنة 2016 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون في مجال الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في مجال الشباب وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التعاون الدولي في مجال الشباب،
- دعم مشاركة الشباب الجزائري في جميع اللقاءات والنشاطات الجهوية والدولية من خلال وضع ترتيب ملائم للانتقاء،
- تقديم مساعدة القطاع للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بقطاع الشباب،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاص قطاع الشباب،
- تطوير كل ترتيبات دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الشبانية الدولية،
- مسك بطاقية الجزائريين الأعضاء في الهيئات الشبابية الجهوية أو القارية و/أو الدولية ومتابعة نشاطهم،
- القيام بكشف الإطارات والمواهب الشابة في مجال الشباب المقيمين في الخارج والعمل على إدماجهم.
ب) المديرية الفرعية لبرامج وأعمال التعاون في مجال الرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تطوير برامج وأعمال التعاون الدولي في مجال الرياضة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية التعاون الدولي في مجال الرياضة،
- تقديم مساعدة القطاع للسلطات المختصة المعنية في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بقطاع الرياضة،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاص قطاع الرياضة،
- تطوير كل أنظمة دعم الكفاءات الوطنية لالتحاقها بالهيئات الرياضية الدولية،
- إبداء أراء وملاحظات للوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة الهياكل المختصة حول انضمام الاتحاديات الرياضية الوطنية والجهوية والقارية و/أو الدولية وكذا ترشح عضو اتحادية رياضية وطنية لممارسة مهام انتخابية داخل هيئة رياضية دولية، 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- مسك بطاقية الجزائريين الأعضاء في الهيئات الرياضية الجهوية أو القارية و/أو الدولية و متابعة نشاطهم،
- القيام بكشف الإطارات والمواهب الشابة في مجال الرياضة، المقيمين في الخارج والعمل على إدماجهم.