المادة 6
مديرية الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد واقتراح استراتيجية تطوير الإعلام والاتصال في قطاع الشباب والرياضة وتنفيذها، لاسيما في مجال استعمال وتعميم التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- تنسيق استراتيجية الاتصال بواسطة الويب في القطاع،
- تنشيط العلاقات مع وسائل الإعلام وترقيتها ورعايتها و تسييرها،
- تصور أعمال الاتصال المؤسساتي للقطاع وتنفيذها،
- ضمان وضع أنظمة وشبكات الإعلام الآلي وبنوك المعطيات وتسييرها والسهر على صيانتها،
- ضمان جمع المعلومات الإحصائية ومعالجتها وترتيبها وتخزينها وتسييرها،
- ضمان تسيير وثائق وأرشيف القطاع،
- تنسيق استراتيجية النشاطات المتعددة الوسائط الموجهة خصيصا للشباب والرياضة وتنفيذها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للإعلام والاتصال والأنشطة المتعددة الوسائط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة واستراتيجية الاتصال والإعلام للقطاع وضمان تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في إعداد مخطط الاتصال والإعلام لقطاع الشباب والرياضة وتنفيذه،
- تنشيط شبكات الاتصال للقطاع وتنسيقها،
- وضع كل نظام وآلية للاتصال الجواري لفائدة الشباب والعمل على تطويرها وتحديثها،
- تصور محتويات برامج التطوير والتجهيزات المخصصة لوسائل الإعلام وشبكات الإعلام والاتصال،
- تحديد استراتيجية تطوير وسائل الإعلام السمعية البصرية المتخصصة الموجهة للشباب ووضعها،
- ترقية تطوير الشبكات الافتراضية المهنية والاجتماعية للشباب ووضعها كفضاء يومي للتواصل والتعرف والتعلم والاكتشاف والمقاسمة والتفتح واقتراح الآليات التي تسمح بالاستعمال العقلاني والناضج والمسؤول،
- إنشاء بنوك للمعلومات ومكتبات افتراضية متخصصة ومتفاعلة موجهة للشباب.
ب) المديرية الفرعية لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تصور التقنيات والأنظمة والشبكات المرتبطة بالتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال على مستوى قطاع الشباب والرياضة ووضعها،
- إعداد مشاريع تطوير شبكات الإعلام الآلي في قطاع الشباب والرياضة وتسييرها،
- إعداد برامج وأعمال صيانة عتاد وتجهيزات وأنظمة الإعلام الآلي وضمان تنفيذها،
- السهر على أمن أنظمة وشبكات الإعلام الآلي بالاتصال مع المصالح المعنية والمؤسسات والسلطات ا لمختصة،
- تقييس وتسيير أنظمة الإعلام الإحصائي وتنظيم جمع المعطيات الخاصة بالشباب والرياضة،
- تشكيل بنوك للمعطيات خاصة بقطاع الشباب والرياضة والسهر على تحيينها وتعميمها على مستوى هياكل القطاع .
ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف والمنشورات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات من الوثائق والقيام باقتنائها وضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع،
- تنظيم وتحيين أرشيف القطاع وتسييره والسهر على الحفاظ عليه، واقتراح كل تدابير التحسين في هذا ا لمجال،
- ضمان إعداد النشرة الرسمية للقطاع وتوزيعها،
- إعداد منشورات القطاع وتوزيعها، لاسيما من خلال الوسائط الرقمية،
- السهر على تحديث إجراءات وممارسات جمع الوثائق والمعلومات الموجهة للشباب والرياضة ومعالجتها والمحافظة عليها وتوزيعها.