المادة 3
المديرية العامة للرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- اقتراح العناصر المساعدة على تحديد السياسة الوطنية للرياضة ودراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير الانشطة البدنية والرياضة، بالتشاور مع القطاعات والهياكل المعنية، والسهر على تنفيذها وضمان تقييمها،
- دراسة واقتراح الاستراتيجية الوطنية لتطوير رياضة المنافسة وترقية الرياضة الاحترافية، بالتشاور مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، والسهر على تنفيذها وضمان تقييمها،
- تحديد أهداف واستراتيجيات ومخططات تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي وكذا برامج تحضير الفرق الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية الوطنية،
- تحديد الاستراتيجية الوطنية وبرامج الكشف عن المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها وتكوينها ومتابعتها،
- تحديد وإعداد الأهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية في الوسط المتخصص و في الوسط المدرسي والجامعي والتكوين والممارسات الرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية، وضمان تنفيذها ومتابعتها وتقييمها بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- ضبط مخططات وبرامج تطوير الرياضة النسوية ورياضة الأشخاص المعوقين والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد تدابير ومعايير دعم الدولة للجمعيات الرياضية للتكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية للأنشطة البدنية والرياضية والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- ترقية أخلاقيات الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات والعنف وترقية الروح الرياضية على كل مستويات الممارسات والمنافسات الرياضية بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية،
- ضمان حماية ومتابعة طبية - رياضية لجميع الرياضيين ومؤطريهم،
- السهر على توجيه هياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وحسن سيرها وتقييمها،
- المشاركة في تحديد المقاييس التقنية والتصنيفية للمنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية، والسهر على تنفيذها،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج المطبقة في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
1 - مديرية المواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي، وتكلف على الخص وص، بما يأتي :
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات تحضير ومنافسات الفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي وتنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضيةالمعنية،
- المبادرة بالآليات العملية المتعلقة بتكوين المواهب الرياضية الشابة والتكفل بها، وتنفيذها بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- تنسيق كل الأعمال الهادفة إلى ترقية الفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريها وتقييمها ومراقبتها،
- المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالاندماج والحماية الاجتماعية المهنية لرياضيي النخبة والمستوى العالي ومؤطريهم والسهر على تطبيقها،
- وضع نظام وطني لكشف المواهب الرياضية الشابة وترقيتهم وانتقاء رياضي النخبة والمستوى العالي وترقيتهم،
- السهر على انسجام برنامج المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- المساهمة في تطوير رياضة المنافسة وإعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الرياضية الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الأداءالرياضي، لاسيما في الاختصاصات الرياضية التي تدخل ضمن أولويات القطاع،
- اقتراح كل التدابير والأعمال الهادفة إلى تطوير الرياضة الاحترافية وهياكلها وتنفيذها وضمان متابعتها وتقييمها ومراقبتها،
- اقتراح أقطاب التطوير الرياضي وضمان متابعتها وتنفيذها وتقييمها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمواهب الرياضية الشابة والفرق الوطنية وأقطاب التطوير الرياضي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها ومتابعتها وإعداد بنك معطيات خاصة بهم،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير مدارس الرياضة ومراكز التكوين وهياكل التكفل بالمواهب الرياضية الشابة وتنفيذها ومتابعتها وضمان تقويمها،
- تحديد الاستراتيجيات والأهداف الوطنية والدولية في مجال تحضير المواهب الرياضية الشابة ومشاركتهم في المنافسات، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- تحديد معايير وشعب التحاق المواهب الرياضية الشابة برياضة النخبة والمستوى العالي وتنفيذها،
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات تحضير الفرق الوطنية ومنافستها وتنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- ضمان معالجة ملفات تنقل المنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي بالخارج ومتابعتها،
- المشاركة في تحديد المعايير التقنية لإحداث واستغلال واستعمال المنشآت القاعدية الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي المخصص لممارسة رياضة النخب ة والمست وى العالي والمنتخب ات الوطنية ومراقبتها،
- إعداد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها،
- اقتراح كل التدابير التي تساهم في تحديد أقطاب التطوير الرياضي ووضعها وتنفيذها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية وإعداد بطاقات تطوير خاصة بكل اختصاص رياضي.
ب) المديرية الفرعية لرياضيي النخبة والمستوى العال ي والرياضة الاحترافي ة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الأهداف الوطنية والدولية والأولمبية وإعداد مخططات التحضير ومنافسات رياضيي النخبة والمستوى العالي وتنفيذها ومتابعتها بالاتصال مع الاتحاديات الرياضية المعنية،
- إعداد تصنيف رياضيي النخبة والمستوى العالي حسب المعايير والأداءات المحققة على الصعيد الوطني أو الدولي أو العالمي،
- تنفيذ التدابير الخاصة الاستثنائية الممنوحة لرياضيي النخبة والمستوى العالي، لا سيما في مجال دفع أجورهم ودراساتهم وتكوينهم وإدماجهم المهني أثناء وبعد مسارهم الرياضي، 2 مارس سنة 2016 م
- المبادرة بكل التدابير المتعلقة بالإدماج والحماية الاجتماعية -المهنية لرياضيي النخبة و المستوى العالي ومؤطريهم والسهر على تطبيقها،
- إعداد استراتيجية واقتراح مخططات وبرامج تطوير الرياضة الاحترافية، لا سيما في الاختصاصات التي تندرج ضمن أولويات القطاع وتقييم تطبيقها،
- متابعة تنفيذ الرياضة الاحترافية في كل أشكالها، ومراقبة استعمال وسائل الدولة والمتعاملين العموميين والخواص المخصصة لها،
- اقتراح كل التدابير المرتبطة بمراقبة الأندية والرابطات الرياضية المحترفة وتنظيمها.
ج) المديرية الفرعية للأحداث الرياضية الكبرى وأنظمة المنافسات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد استراتيجية أنظمة المنافسات الرامية إلى تطوير الأداء الرياضي، واقتراحها ومتابعتها، بالاتصال مع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين،
- إعداد استراتيجية المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية، بالاتصال مع الفاعلين المعنيين،
- إعداد بنك معطيات للنتائج التقنية الرياضية واقتراح كل التدابير والأعمال الرامية إلى ترقية رياضة المنافسة وتطويرها،
- إعداد مخططات وبرامج تطوير التظاهرات والأحداث الرياضية الكبرى، وتنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- السهر على انسجام مخطط المشاركة في المنافسات الكبرى المرجعية مع الأهداف الأولوية للفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي،
- دراسة وإبداء رأي حول كل طلب وتقدير جدوى احتضان تظاهرة أو حدث رياضي في الجزائر صادر من الهياكل والمتعاملين العموميين و/أو الخواص ومدى تماشيه مع الأهداف الاستراتيجية وأولوية القطاع،
- تقدير الشروط الضرورية وكذا الوسائل المالية والمادية واللوجستية والصحي ة والأمنية التي تساهم في إنجاح التظاهرات والأحداث الرياضية الكبرى وضمانها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية.
2 - مديرية ترقية الرياضة في أوساط التربية والتكوين والرياضة للجميع وفي الأوساط المتخصصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد وإعداد الأهداف ومخططات العمل وبرامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية في 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م الأوساط المدرسية والجامعية والتكوين والتعليم المهنيين وضمان التنسيق القطاعي المشترك وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- المبادرة ببرامج التنشيط والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية في ميدان نشاطها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية والرياضة في وسط الشغل وتنفيذها ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية وضمان مراقبتها،
- تحديد شروط ومعايير إحداث واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات الرياضية للجميع وإعادة اللياقة، والسهر على تطبيقها،
- تنظيم المهرجانات الرياضية الوطنية للتنشيط الرياضي وللمواهب الرياضية الشابة ولمدارس الرياض ة في كل الميادين، والسهر على تأسيسها بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- إعداد برامج الأنشطة البدنية والرياضة الترفيهية والتنافسية والتسلية الخاصة والمكيفة للأشخاص المعوقين الرامية إلى إعادة التأهيل البدني للأشخاص الذين يعانون قصورا أو عجزا قصد إدماجهم الاجتماعي وتنفيذها ومتابعتها،
- المبادرة بكل التدابير الرامية إلى ترقية الرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا في المؤسسات العقابية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين وفي وسط العمل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في إعداد برامج تطوير الأنشطة البدنية والرياضية في الأوساط المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- متابعة إنشاء الجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- اقتراح التدابير وأعمال ترقية الأنشطة البدنية والرياضية في الأوساط المدرسية والجامعية وفي مؤسسات التكوين ودعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف وضمان تقييمه،
- ترقية أنشطة أقسام رياضة - دراسة والثانويات الرياضية والرياضة المدرسية والرياضة الجامعية وفي مؤسسات التكوين وتنسيقها وضمان متابعتها، بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية،
- تطوير الممارسة الرياضية الاختيارية في المؤسسات التربوية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير الرياضة والعمل وتنفيذها ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص المعوقين وفي الأوساط المتخصصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد برامج تطوير وتعميم الأنشطة البدنية والرياضية الجوارية والترفيهية والتسلية والألعاب والرياضات التقليدية وتنفيذها ومتابعتها وضمان تقييمها،
- تحديد مخططات وبرامج تطوير الرياضة للجميع والرياضة النسوية وتنفيذها ومتابعتها،
- تحديد شروط ومعايير إنشاء واستغلال المنشآت القاعدية الرياضية الموجهة لترقية الممارسات البدنية والرياضية للجميع والألعاب الرياضية التقليدية والسهر على تطبيقها،
- المشاركة في إعداد البرامج السنوية للاحتفالات المخلدة للذاكرة والاحتفالات الوطنية والمحلية والأيام التاريخية بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية وضمان متابعتها وتقييمها،
- دراسة المقاييس التقنية لتهيئة الفضاءات المخصصة لممارسة الرياضة للجميع، واقتراحها والسهر على تنفيذها،
- إعداد برامج الأنشطة البدنية والرياضية الترفيهية والتنافسية والتسلية الخاصة المكيفة للأشخاص المعوقين وتنفيذها ومتابعتها،
- المبادرة بكل التدابير والبرامج الرامية إلى ترقية الرياضة في الأوساط المتخصصة، لا سيما في مؤسسات إعادة التربية والحماية وكذا المؤسسات العقابية ودعم كل المبادرات الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف وضمان متابعتها وتقييمها،
- ضمان التنسيق المشترك بين القطاعات الرامي إلى تطوير الممارسات البدنية والرياضية في مجال اختصاصها وترقيتها.
3 - مديرية متابعة المؤسسات والحياة الجمعوية وأخلاقيات الرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح البرامج والأعمال المرتبطة بالهياكل والأجهزة المكلفة بالأنشطة البدنية والرياضية ودعمها وضمان تنفيذها وتقييمها ومتابعتها،
- اقتراح صيغ الشراكة الموجهة لتعزيز مشاركة الجمعيات الرياضية في تحقيق أهداف التطوير الرياضي وتنفيذها،
- المشاركة في تحديد تدابير و معايير دعم الدولة للهياكل الجمعوية الرياضية وضمان الاستعمال الأفضل لها حسب الأولويات المرتبطة بتكوين المواهب الرياضية الشابة وتطوير الاختصاصات الرياضية،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير المؤسسات الرياضية تحت الوصاية، بالاتصال مع الهيئات المعنية والسهر على تنفيذها،
- مساعدة أنشطة ومخططات عمل هياكل الدعم وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية ودعمها وتقييمها،
- إعداد تدابير وتراتيب تطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت القاعدية الرياضية وكذا طب الرياضة واقتراحها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ ) المديرية الفرعية لأجهزة وهياكل دعم الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الطب الرياضي وأخلاقيات الرياضة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دعم أنشطة وبرامج عمل هياكل الدعم وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية و تقييمها،
- تحديد إجراءات وقواعد سير واستعمال المنشآت القاعدية والتجهيزات الرياضية وتقييسها وضمان تقييمها،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير مؤسسات دعم الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- تنسيق أنشطة وبرامج المصالح غير الممركزة في مجال الأنشطة البدنية والرياضية ومتابعتها،
- اقتراح تدابير تعزيز تراتيب تطوير طب الرياضة والمشاركة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في تنفيذ برامج المراقبة الطبية الرياضية وتقييمها،
- المبادرة بالتراتيب والأعمال الرامية إلى تعزيز مكافحة تعاطي المنشطات وتنفيذها والسهر على تطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات السارية 2 مارس سنة 2016 م المفعول، وضمان متابعتها وتقييمها بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد تدابير وتراتيب تطوير أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية ودعم كل مبادرة في هذا المجال واقتراحها،
- المشاركة في تنفيذ برامج مكافحة العنف في المنشآت الرياضية وتقييمها، بالاتصال مع الهياكل المعنية.
ب ) المديرية الفرعية لترقية الشراكة والحياة الجمعوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد تدابير ومعايير المساعدة الموجهة للحركة الجمعوية الرياضية، والسهر على توزيع أفضل لإعانة الدولة والقيام بتقييمات منتظمة لمدى ملاءمة استخدام هذه المساعدة مع البنود التعاقدية والأهداف المتفق عليها،
- مساعدة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في التكفل بأهداف الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية والسهر على تطوير صيغ الشراكة في هذا ا لمجال،
- إعداد مقاييس تنظيم وسير هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين وتحديد قواعد ومبادئ الحكم الراشد وضمان متابعتها وتقييمها،
- إعداد عقود البرامج واتفاقيات الأهداف ودفاتر الشروط بالاتصال مع الحركة الجمعوية الرياضية، وتنفيذها وضمان تقييمها،
- اقتراح التدابير التي تحدد شروط الاستقبال وتواجد مقرات الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/أو الدولية عبر التراب الوطني، بالاتصال مع الهياكل المعنية.