المادة 2
المديرية العامة للشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح العناصر التي تساهم في تحديد الاستراتيجية والسياسة الوطنية للشباب، لا سيما في مجال التنشيط الاجتماعي التربوي ومشاركة الشباب في الحياة العامة وضمان تنفيذها،
- إضفاء الدينامية على التنشيط الاجتماعي التربوي وتوسيع نطاقه إلى كل شرائح السكان،
- تعزيز التنشيط الجواري من خلال إشراك الجمعيات الشبابية للأحياء وتنفيذ مخططات تنويع أنشطة الاستمتاع التفاعلي والترفيه،
- إعداد برامج تهدف إلى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والتنمية المستدامة لدى الشباب،
- المساهمة في تصور برامج وتقارير وطنية عن التنمية البشرية فيما يخص الشباب،
- المساهمة في إعداد برامج خاصة لمكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية التي تصيب عالم الشباب،
- تصور الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشباب في مجال الحركية والتبادلات الوطنية والدولية والسياحة الشبابية والإصغاء إلى الشباب والترفيه وإدارة أوقات الفراغ، واقتراحها وتنفيذها وإجراء التقييم الدوري لها،
- تحديد سياسة تطوير وتأهيل منشآت الاستقبال والتبادلات والترفيه وترقية تسيير المنشآت القاعدية للعطل والترفيه في إطار مخطط استراتيجي شامل،
- المشاركة في تحديد العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية لفائدة الشباب وتقييمها وتنفيذها،
- تحضير التقرير السنوي لتقييم السياسات والبرامج الملتزم بها في مجال اختصاصها.
وتضم ثلاث (3) مديريات : )1 مديرية التنشيط وتطوير المهرجانات وترقية التميز في أوساط الشباب، وتكلف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج التنشيط الاجتماعي - التربوي وتكوين الشباب من أجل المواطنة الصالحة والتنمية المستدامة، وتنفيذها وتقييمها،
- اقتراح كل جهاز تنسيق لبرامج التنشيط لفائدة الشباب وتنفيذه وتقييمه،
- المشاركة في تنظيم كل تظاهرة شبابية واللقاءات الأخرى الخاصة بالشباب في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية،
- المشاركة في مكافحة الآفات الاجتماعية التي تصيب الشباب،
- ضمان تصورالأنشطة والتظاهرات والأحداث والمهرجانات الموجهة للشباب على المستويات المحلية والوطنية والدولية وتنظيمها ومتابعتها وتقييمها، وتحديد طبيعة الجوائز والمكافآت المخصصة لأفضل المتفوقين،
- تحديد سياسة تطوير وترقية مبادرات الشباب في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وأنشطة أخرى من شأنها إحداث مشاريع صحيحة وذات منفعة اقتصادية واجتماعية،
- تحديد سياسة ترقية وتطوير وتنويع اللقاءات وعلاقات التبادل وتظاهرات الشباب على المستوى الوطني والدولي والمساهمة في ترقية علاقات التبادل وكذا التعاون والشراكة في مجال الشباب،
- اقتراح العناصر الرامية إلى تحديد سياسة الإصغاء واليقظة الموجهة للشباب وضمان تنفيذها وتنشيط أنشطة شبكة الإصغاء والوقاية من الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) الم ديري ة الف رعية للت نشي ط والإص غاء ومك افحة الآفات الاجتماعية في أوساط الشباب، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستراتيجية في مجال التنشيط الاجتماعي - التربوي لتوطيد روح المواطنة الصالحة والتمدن وواجب الذاكرة لدى الشباب، وتعزيزها وتطويرها ونشرها، وضمان تنفيذها وإجراء التقييم الدوري لها،
- إعداد برامج وتحديد آليات ترقية النشاطات الاجتماعية - التربوية، والثقافية، والأنشطة الأخرى لفائدة الشباب، وضمان تنفيذها،
- العمل على تنمية روح المبادرة والتطوع والتعاضد، وتشجيع العلاقات المنظمة بين الشباب وترقية سبل المعاملة الحسنة وعناصر الألفة والمواطنة،
- المساهمة في وضع الآليات والأدوات الرامية إلى الاندماج والإدماج الاجتماعي المهني ومكافحة الإقصاء والعزل والتهميش والهشاشة الاجتماعية للشباب في إطارالمحافظة على التماسك الاجتماعي وتوطيده،
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى المحافظة على الشباب وترقيتهم وتنفيذه، والمشاركة في تعزيز أنظمة ترقية حقوق الطفل والشباب،
- المشاركة، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية في إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج لمكافحة الآفات والأمراض الاجتماعية والعنف والتشدد 2 مارس سنة 2016 م وتنفيذها وترقية الأعمال الخيرية والأخلاقية في أوساط الشباب وكذا تحسين ظروف حياة الشباب،
- تصور استراتيجية الإصغاء واليقظة والتحسيس حول الرهانات والتحديات ومشاكل الشباب وتنفيذها،
- تطوير وتصور البرامج ووضع أنظمة وفضاءات الإعلام والتوجيه والإصغاء واستقبال الشباب وضمان تقييمها الدوري،
- تصور وإنجاز برامج تعتمد على الحوار الدائم مع الشباب .
ب) الم ديرية الفرعي ة ل ترقية التم يز في أوساط الش باب وتطوير المهرجانات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة تطوير وتثمين مبادرات الشباب في مختلف مجالات الأنشطة وضمان تنفيذها،
- تنظيم الأولمبياد العلمي والمسابقات والمنافسات والتظاهرات في أوساط الشباب،
- مكافأة كل عمل يهدف إلى ترقية التمدن والمواطنة الصالحة والمواطنة البيئية والسياحة البيئية لدى الشباب بالشراكة مع القطاعات المعنية،
- المساهمة في ترقية وتطوير مشاريع الإبداع والابتكار التي يبادر بها الشباب ومرافقة الباحثين الشباب والمتفوقين في تجسيد مشاريعهم، لا سيما في مجالات الشباب والرياضة،
- المساهمة في كيفيات دعم عمل السلطات العمومية الهادفة لتشجيع مبادرات الشباب في مجال الاندماج الاجتماعي والمهني الذي يمكّن الالتحاق بالشغل واقتراحها،
- العمل على تطوير جمعيات ترقية مبادرات الشباب وتشجيعها، والتنظيم الدوري للقاءات الخاصة بالحصائل ومعارض الشباب،
- تشجيع تنظيم اللقاءات والتظاهرات الهادفة إلى ترقية الأنشطة المحلية للشباب، ولا سيما منها اللقاءات ذات الطبيعة الجذابة للشباب،
- المشاركة في إعداد برامج الاحتفالات السنوية المخلدة للذاكرة والأعياد الوطنية والمحلية، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تنظيم تظاهرات الشباب ومهرجانات الشباب واللقاءات المعززة لمبادرات الشباب في مختلف ا لمجالات، والسهر على تأسيسها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات والمؤسسات والجمعيات المعنية. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م )2 مديرية مؤسسات الشباب وترقية الشراكة والع مل المشترك بين القطاع ات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المساهمة في تحديد العمل المشترك بين القطاعات والسياسات العمومية للشباب وتقييمها وضمان تنفيذها،
- تشجيع التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة في ميادين الشباب،
- بعث دينامية الشراكة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للشباب وترقية أنشطة مختلف الفاعلين العاملين في أوساط الشباب،
- تطوير مساعي وأعمال ومشاريع وأجهزة الشراكة في مجال الشباب،
- تشجيع مبادرات الشباب والمساهمة فيها وترقيتها ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم من خلال مقاربة تضافر الجهود والوسائل والموارد، والاكتشاف الطوعي الدينامي في مجال أعمال المقاولة، في إطار الإمكانيات والقيم المعنوية والروحية الوطنية،
- القيام بكل دراسة حول تطوير المخططات الجديدة للشراكة مع الحركة الجمعوية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تصور برامج ومناهج التنشيط التربوي والتسلية في مؤسسات الشباب وإع دادها وتش جيع كل مبادرة في هذا المجال واقتراح كل تدبير لتنسيقها وتقييمها .
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان متابعة مؤسسات وهياكل الشباب وتنسيقها وتقييمها وكذا تأطير أنشطة الشباب،
- اقتراح تنظيم وسير برامج أنشطة مؤسسات وهياكل الشباب وتوجيهها وترقيتها وضمان متابعتها وتقييمها،
- السهر على تحسين التكفل بتطلعات وانشغالات الشباب و تنويع عرض النشاطات على مستوى مؤسسات الاستقبال،
- تحليل أنشطة مؤسسات الشباب وتحديد واقتراح أنماط تنظيمها،
- المشاركة في إعداد برامج تكوين لتحسين تأطير التنشيط وتسيير التسلية وأوقات الفراغ،
- السهر على توحيد ممارسات التنشيط في أوساط الشباب في مجال التسلية والترفيه بشأن تنوع وتطور التقنيات.
ب) المديرية الفرعية لترقية الحياة الجمعوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة مشاريع وبرامج وكيفيات التدخل وكذا آليات مساهمة جمعيات الشباب في تحقيق الأهداف الوطنية الخاصة بالشباب واقتراحها،
- ضمان وضع أجهزة لمتابعة نشاطات جمعيات الشباب وتقييمها في إطار السياسة الوطنية للشباب،
- ترقية الحياة الجمعوية في أوساط الشباب والمشاركة في تحديدآليات وإجراءات ومعايير دعم الدولة وإعانة الحركة الجمعوية الناشطة في مجالات الشباب والسهر على تنفيذها وتقييمها،
- إعداد أجهزة التأطير والمرافقة، ولا سيما منها دفاتر الشروط أوالاتفاقيات أو عقود البرامج والأهداف التي تربط جمعيات الشباب بالهياكل التابعة للقطاع من أجل ترقية شراكة ناجعة ومستدامة،
- اقتراح أنماط هيكلية كفيلة بتنظيم مختلف الدلالات المتأتية من الشباب التي تسمح بتقديم رؤية أفضل للسلطات العمومية عن حقيقة الصعوبات التي يواجهونها.
ج) المديرية الفرعية للعمل المشترك بين القطاعات وترقية الشراكة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح كل إجراء وعمل مشترك بين القطاعات ودراسة متعددة التخصصات تسمح للسلطات العمومية بالتكفل باحتياجات وتطلعات الشباب،
- المساهمة في تقييم السياسات العمومية الموجهة للشباب بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ودراسة مختلف الأنظمة الموضوعة لفائدة الشباب وتحليلها واقتراح تدابير تحسينها وتقويتها،
- السهر على انسجام البرامج الموجهة للشباب وتوزيعها مناصفة عبر التراب الوطني،
- بعث دينامية الشراكة والتعاون العمومي والخاص في إطار تنفي ذ السياس ة الوطني ة للشباب وترقية أنشطة مختلف الجهات الفاعلة التي تعمل في أوساط الشباب،
- تطوير المساعي والأعمال والمشاريع والأجهزة الشراكية ذات البعد الإقليمي وتثمينها والسهر على تنفيذها.
3 - مديرية التبادلات والحركية والسياحة الشبابية والترفيه، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المساهمة في ترقية علاقات التبادل والسياحة الشبابية الوطنية والدولية، وكذا التعاون والشراكة في مجال الشباب وتنظيم سياحة الترحال للشباب والقوافل والتخييم،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحفيز دور مؤسسات الشباب ومراكز العطل في مجال ترقية الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية،
- تحديد كل جهاز للتنسيق والتشاور المشترك بين القطاعات وتقييم البرامج والسياسات العمومية في مجال الحركية والتبادلات والسياحة الشبابية، واقتراحه والسهر على تنفيذه، بالاتصال مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
- تحديد مقاييس وقواعد تأطير أنشطة التبادلات والسياحة الشبابية، وإعداد البرامج المتعلقة بها والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- تصور صيغ جديدة للتكفل بأنشطة تسلية الشباب من خلال إنشاء مواضيع جديدة وفقا لمهام القطاع في مجال مراكز العطل والتبادلات والسياحة الشبابية،
- ضمان تأطير مراكز العطل، ومتابعتها وتفتيشها ومراقبتها،
- تحديد سياسة واستراتيجية شاملة في مجال إدارة أوقات الفراغ لصالح الشباب من خلال آليات التنشيط والترفيه، وتطويرها وتنفيذها والتكفل بمهام القطاع،
- تحديد استراتيجية للتكفل بالشباب في الأحياء وضواحي المدن الكبيرة والأوساط الحضرية والريفية وتنفيذها،
- تحديد مقاييس وقواعد تأطير أنشطة الترفيه وإعداد البرامج التي تخصه، والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ترقية إنشاء مراكز وقرى تسلية للشباب عبر التراب الوطني وتشجيعها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ ) المديرية الفرعية لترقية الحركية والسياحة الشبابية ومراكز العطل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لحركية الشباب، والسهر على تنفيذها، 2 مارس سنة 2016 م
- ضمان متابعة النشاط والتأطير المتصل بحركية الشباب ومراقبة ذلك،
- ترقية الحركية من خلال بيوت الشباب وتعزيز إنشاء حركة مستعملي بيوت الشباب عبر كامل التراب الوطني والشباب المقيمين بالخارج من خلال أرضية مشتركة بين القطاعات،
- المبادرة بكل التدابير والأنشطة الرامية إلى ترقية التبادلات والسياحة الشبابية الوطنية والدولية ودعم ذلك،
- المساهمة في ترقية العلاقات واللقاءات الوطنية والدولية والتبادلات والسياحة الشبابية،
- ضمان متابعة سير ووضعية مراكز العطل واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تسييرها ونوعية خدماتها،
- إعداد وتطبيق التنظيم المسير لمراكز العطل،
- ضمان متابعة تكوين مستخدمي التأطير لمراكز العطل ومراقبة ذلك.
ب) المديرية الفرعية لترقية الترفيه وأوقات الفراغ، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد سياسة لتنويع عروض الترفيه والاستجمام وضمان تنفيذها،
- المشاركة في تحديد سياسة لإدارة أوقات الفراغ، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، وإعداد مخطط عمل لذلك وتنفيذه،
- اقتراح استراتيجية وبرامج تضمن استفادة واسعة وتوزيعا عادلا للأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية والترفيهية للشباب وتنفيذها،
- المساهمة في ترقية أنشطة الترفيه وإدارة أوقات الفراغ والأنشطة الجوارية، وتنظيم اللقاءات الاحتفالية والتظاهرات المثمنة للتراث المحلي الثري،
- اقتراح آليات الإعانة المالية لأنشطة الشباب خارج الدراسة وفي الأوساط الحضرية والريفية بإدماج مختلف المتعاملين الاقتصاديين العموميين أو الخواص والحركة الجمعوية،
- القيام بدراسات وتحاليل نقدية لإدارة أفضل لأوقات الفراغ لدى الشباب ذات الصلة بوتيرة عملهم وتمدرسهم.