المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد.
2 - رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان والهيئات،
- الاتصال وتحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام،
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية ومتابعة التعاون وفي مجال التشريفات،
- تحليل العلاقات مع الحركة الجمعوية الرياضية والشبابية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ومتابعتها وتقييمها،
- متابعة العمل المعياري للقطاع وتقييم تنفيذه،
- متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية والهياكل غير الممركزة وتقييمها وإعداد حصائل نشاطات الوزارة،
- دراسة نشاطات تكوين القطاع وتأطير الأنشطة الرياضية والشبابية ومتابعتها،
- دراسة المشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية ومتابعتها وتنفيذ سياسة ترقية و تطوير النشاط في مجال الشباب والرياضة.
3 - المفتشية العامة التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للشباب،
- المديرية العامة للرياضة،
- مديرية المنشآت القاعدية والتجهيزات والدراسات الاستشرافية،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والتنظيم،
- مديرية الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق،
- مديرية التعاون،
- مديرية المالية والوسائل العامة ومراقبة التسيير.