مرسوم تنفيذي رقم 16-85
· ج.ر عدد 13 لسنة 2016
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 16-85 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة
المادة 10
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.