مرسوم تنفيذي رقم 16-68
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-68 مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-270 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015 الذي يؤسس محيطات الحماية لمقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية ويحدد القواعد الأمنية المطبقة عليها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حدود محيط الحماية لمقر رئاسة الجمهورية.