الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 40
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة .2016 عبد المالك سلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : .....................................
بلدية ......................................:
قرار رقم ........................ مؤرخ في ..................................
يتضمن الترخيص الإداري لإنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي ل ........................................................................................................:
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-55 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة، لاسيما المادة 30 منه،
- وبمقتضى قرار الوالي رقم ........ المؤرخ في ........عام..........سنة.......... والمتضمن تحديد محيط التدخل وتعريف نمط التدخل،
- وبمقتضى قرار الوالي رقم ....... المؤرخ في......عام.........سنة......... والمتضمن المصادقة على مخطط التدخل، يقرر ما يأتي :