مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 38
يمنع القيام بأي تعديل أو إتلاف أو إعادة تهيئة تمس الأجزاء المشتركة للأملاك المعاد تأهيلها.
يتعرض مرتكبو المخالفات للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقة بالتهيئة والتعمير والهندسة المعمارية.