مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الثالث — إنجاز عمليات التدخل
المادة 32
يترتب على إنجاز عمليات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة التوقيع على دفتر شروط بين المتعامل والجماعة المحلية المعنية.
يحدد نموذج دفتر الشروط بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران.