الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الأول — دراسات التدخل
المادة 24
يجب أن يتضمن ملف الدراسة التنفيذي ة لمش روع مخطط التدخل، على الخصوص ما يأتي :
- تحديد المعايير المرجعية لعملية التدخل،
- الكشف الوصفي للعمليات ومخطط الأعمال الخاصة التي تجب مباشرتها،
- مخطط التهيئة العامة المبرمج والخاص بالنسيج العمراني المعني،
- مواصفات قواعد التعمير والهندسة المعمارية والبناء المطبقة على كل البنايات والأراضي والهياكل القاعدية والشبكات الواقعة داخل محيط التدخل،
- دفتر أو دفاتر الشروط الخاصة،
- التقييم المالي لعمليات التدخل،
- الجدول الزمني التقديري للإنجاز، بما في ذلك منهجية التقييم الدوري لعملية التدخل،
- النشاطات الواجب الإبقاء عليها أو تغيير موقعها،
- تدابير المحافظة على البنايات المعاد تأهيلها وإعداد دفتر صحي لكل عمارة.