الفصل الثالث — كيفيات التدخل › القسم الأول — دراسات التدخل
المادة 23
يترتب على الموافقة على الدراسة الأولية للتدخل من طرف لجنة الإشراف، إعداد دراسة تنفيذية تتضمن ثلاثة (3) جوانب :
- أعمال تغيير الهيكل العمراني للنسيج العمراني القديم، 7 فبراير سنة 2016 م
- مشاريع التدخل في الهندسة المعمارية للبنايات القديمة التي تحدد معايير إعادة تأهيل العمارات والبنايات الموجودة وإدراج أشكال معمارية جديدة والتدخل في المساحات غير المبنية،
- التوصيات المحتملة المتعلقة بالتدابير التكميلية ذات الطابع الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي الواجب تفصيلها.