مرسوم تنفيذي رقم 16-55
· ج.ر عدد 7 لسنة 2016
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
الفصل الثاني — شروط التدخل › القسم الثاني — إطار التسيير
المادة 12
تنشأ، قصد المشاركة في عملية تسيير برامج التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة ومتابعتها وتقييمها :
- لجنة إشراف، على مستوى الولاية،
- لجنة تقنية، على مستوى البلدية،
- صاحب مشروع منتدب، يدعى في صلب النص "متعامل".