مرسوم تنفيذي رقم 16-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-43 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعت مادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بسب عة وث لاثين م لي ارا ومائة وواحد وثمانين مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسين ألف دينار 37.181.458.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياض ة من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المال ية ل سن ة 2016، ط بقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.