مرسوم تنفيذي رقم 16-41
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-41 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بمائتين وثلاثة وأربعين مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف دينار 243.408.000( دج) والمخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
(الفقرة 2) منه،