مرسوم تنفيذي رقم 16-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-35 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاع تمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بسبعمائة وأربعة وستين مليارا واثنين وخمسين إنّ الوزير الأول، مليونا وثلاثمائة وستة وتسعين ألف دينار
- بناء على تقرير وزير المالية، 764.052.396.000( دج) والمخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
(الفقرة 2) منه،