مرسوم تنفيذي رقم 16-349
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 16-349 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016.
عبد المالك سلال