مرسوم تنفيذي رقم 16-349
· ج.ر عدد 6 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 16-349 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول، وفي الباب رقم 37-03 " الإدارة المركزية - الدراسات".