مرسوم تنفيذي رقم 16-33
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-33 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعة عشر مليارا وخمسة وثمانين مليونا وتسعة وثمانين ألف دينار 19.085.089.000( دج) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه، المرسوم.