مرسوم تنفيذي رقم 16-325
· ج.ر عدد 74 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-325 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1438 الموافق 14 ديسمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغ ى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره مليار وخمسمائة مليون دينار 1.500.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ملياران وثلاثمائة وعشرون ملي ون دين ار 2.320.000.000( دج) مقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.