مرسوم تنفيذي رقم 16-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-32 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غها بواحد وعشرين مليارا وثلاثمائة واثنين مليونا وسب عمائة وستة وثمانين ألف دينار 21.302.786.000( دج) والمخصصة لوزير السكن والعمران
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية (الفقرة 2) منه، لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.