مرسوم تنفيذي رقم 16-315
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-315 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 10
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2015-2016، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.