مرسوم تنفيذي رقم 16-315
· ج.ر عدد 72 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-315 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 10
المادة الأولى
تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2015-2016، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم.