مرسوم تنفيذي رقم 16-314 · ج.ر عدد 72 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-314 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. 3

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.