مرسوم تنفيذي رقم 16-308 مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2018)
- قرار (2018)
- قرار (2018)
- + 4 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”مقرس” (ولاية سطيف)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيزي أوجابوب“، ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1444 الموافق 21 غشت سنة 2022، يتضمن تقرير إعداد مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والمواقع السياحية لكل من بوحنيفية وعين حامات (ولاية معسكر)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1439 الموافق 14 يوليو سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام الصالحين” (ولاية سكيكدة)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي سد غريب (ولاية عين الدفلى)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي المدور (ولاية سوق أهراس)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي العين السخونة (ولاية سعيدة)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي مقرس (ولاية سطيف)
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي تيزي أوجابوب (ولاية تيزي وزو)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العين السخونة” ولاية سعيدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.