المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
- التربية - التكوين 2.700.000 المجموع : ................ 2.700.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- دعم الخدمات المنتجة 2.700.000 المجموع : ................ 2.700.000 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلف بخلية المراقبة الداخلية بالوكالة الفضائية الجزائرية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد طارق فوداد، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بخلية المراقبة الداخل ية بالوكالة الفضائية الج زائ ري ة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة سامية مزايب، بصفتها نائبة مدير لتقويم المنظومات بوزارة التربية الوطنية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد محمد أمين مبرك، بصفته مديرا للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتربية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتربية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- صالح شهاب، في ولاية باتنة،
- الحبيب عبيدات، في ولاية بجاية،
- عبد القادر بن حود، في ولاية قالمة،
- محمد بوهالي، في ولاية مستغانم،
- جيلاني عز الدين، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن ال وطني والأس رة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد م ح مد بن أي وب، بصفته رئ يسال دي وان وزي رة الت ضامن ال وطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالته على التّقاعد. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تنهى مهام السّيدة دليلة عليان، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة التضامن ال وطني والأسرة - سابق ا، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. ★ مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 مح رّم عام 1438 الموافق 17 أك توبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء م هام م كل فة ب الدراس ات والت لخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 15 م حرّم ع ام 1438 ال م وافق 17 أك ت وبر سنة 2016، ت ن هى مهام ال سّيدة حاجة ق دوس، بصفته ا مكلفة ب الدراس ات والت ل خي ص بوزارة ال تض امن ال وطني والأس رة وقض ايا الم رأة، لت كلي فها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة تصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وتطويرها والموارد البيداغوجية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 ال م وافق 17 أك ت وبر سنة 2016، ت نهى م ه ام السّيدة كريمة مقطف، بصفتها مديرة لتصور أنشطة التكفل المؤسساتي ومتابعتها وتحليلها وتقييمها وت طوي رها وال موارد ال بي داغوج ية ب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. 69 6 ربيع الأوّل عام 1438 ه ديسمبر سنة م