مرسوم تنفيذي رقم 16-30
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-30 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخ صصةل وزي ر ال فلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من م ي زانية التسيير بم وجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المق در مبل غه ا بمائت ين وأربعة وخمسين ملي ارا ومائت ين وثلاث ة وخمسين مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألف دينار 254.253.914.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.