مرسوم تنفيذي رقم 16-26
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-26 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائ ت ين وثمانية وأربعين مليارا وستمائة وخمسة وأربعين مليونا وسبعمائة واثنين ألف دينار 248.645.702.000( دج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.