المادة الأولى
يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المواد 5 و 8 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-218 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 10 يوليو سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات التكفل بمصاريف النقل الصحي وتسعيرات تعويضها من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، كما يأتي:
" المادة 5 : تحدد التسعيرة الأساسية لتعويض م صاريف ال نقل ال صحي للك يل ومت ر الم قطوع كما يأتي :
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
- بالنسبة للنقل بسيارة صحية خفيفة :
- 16 دج : من واحد إلى 100 كيلومتر،
- 12 دج : ابتداء من 101 كيلومتر".
" المادة 8 : .........................(بدون تغيير حتى) كما يأتي :
- 150 دج : أقل من 20 كيلومتر مقطوع،
- 300 دج : من 20 إلى 50 كيلومتر مقطوع،
- 450 دج : من 51 إلى 100 كيلومتر مقطوع،
- 225 دج : لكل مسافة 50 كيلومتر بعد اجتياز 100 كيلومتر مقطوع".
" المادة 10 : ترفع تسعيرات التعويض المذكورة في المواد 5 و 8 و 9 أعلاه، بنسبة 50 % في حالة التدخل ليلا أو في يوم عطلة. 19 ذو الحجة عام 1437 ه 21 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- ........................(بدون تغيير)........................
- ........................(بدون تغيير)........................
عندما يتم جزء من النقل خلال ساعات النهار والجزء الآخر خلال ساعات الليل، تطبق تسعيرة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار، وتطبق تسعيرة الليل على الجزء الليلي".