مرسوم تنفيذي رقم 16-24
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-24 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغه ا بخمس ة ملايي ر وثلاثمائ ة وتسعة وأربع ين مليونا وثمانمائة وثماني ة عشر أل ف دين ار 5.349.818.000( دج) والمخصصة لوزي ر الصناعة والمناجم من ميزانية التسيي ر بموجب قان ون المالي ة لسن ة 2016، طبقا للج دول الملحق بهذا المرسوم.