الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 6
المقاييس والمواصفات الدنيا .1.6 احترام المقاييس والاعتمادات يجب أن تكون التجهيزات والتركيبات المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصلة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، معتمدة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. .2.6 وصل الأجهزة المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته جهاز مطرفي معتمد وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. .3.6 الخدمات والتدفقات الدنيا يجب على صاحب الرخصة أن يسمح بالنفاذ على الخصوص، إلى الخدمات الآتية في منطقة التغطية :
- خدمات الصوت،
- النفاذ إلى الإنترنت،
- إرسال المعطيات،
- إرسال واستقبال الرسائل القصيرة،
- الوسائط المتعددة.
يمكن أن يوفر صاحب الرخصة النفاذ إلى خدمات الصوت عل ى التكنولوجيا ذات التطور بعيد المدى LTE LTE( over Voice أو )VoLTE على شبكة الجيل الرابع الخاصة به.
تتمثل التدفقات الدنيا على مستوى المحطة القاعدية، اعتمادا على الموارد الطيفية المخصصة والمحددة في المادة 7 من دفتر الشروط هذا، فيما يأتي : 4 سبتمبر سنة 2016 م
- الربط النازل )downlink( : 75 ميغابايت في الثانية على الأقل،
- الربط الصاعد )uplink( : 25 ميغابايت في الثانية على الأقل.