الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 47
الملاحق.
تشكل الملاحق الأربعة (4) المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر في 16 يونيو سنة .2016 وقّعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط رئيس مجلس الإدارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فينسينزو نيشي امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة "أوبتيموم تيليكوم الجزائر" هي شركة ذات أسهم خاضع ة للقانون الجزائري، برأسم ال ق دره .000.000 164.002 دينار، يوجد مقرها بالطريق الولائي، مجموعة ملكية رقم 37 قسم 4، الدار البيضاء، الجزائر.
توزع الأسهم ال 82.001.000 المشكلة لرأسمال "
أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم "، كالآتي : .1 82.000.994 سهما يمثل مائة وأربعة وستين مليارا ومليونا وتسعمائة وثمانية وثمانين ألف دينار جزائري )164.001.988.000( (أي %99,99 من رأس المال) تملكها شركة "أومنيوم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"، خاضعة للقانون الجزائري، ب رأسم ال ق دره 41.669.770.000 دي نار ج زائري، مق يدة في الس جل الت ج اري تحت ال رقم 01 B 0015635-00/16، والكائن مقرها الاجتماعي في 8، طريق مولود فرعون، الدار البيضاء، الجزائر، .2 سهم واحد، تحت رقم 995 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يملكه السيد نيشي فينسينزو فرانسيسكو غايتانو أنطونيو ماريا، من جنسية فرنسية، عنوانه بمقر الشركة، .3 سهم واحد، مرقم 996 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يملكه السيد بينيديت قوماز سانتياغو، من جنسية إسبانية، المختار موطنه بمقر شركة أومنيوم 8، طريق مولود فرعون، الدارالبيضاء، الجزائر، .4 سهم واحد، مرقم 997 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) تملكه شركة أوراتيل أنترناسيونال إي أن سي ليميتد، تخضع لقانون الجزر العذراء البريطانية، من جنسية مالطية، المسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 37719، الكائن مقرها ب 114 دي ستراند، جزيرة GZR 1027، مالطا، .5 سهم واحد، مرقم 998 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يملكه السيد غرتشوك ميخائيل يوريفيتش، من جنسية بريطانية، القاطن بمقر شركة فيمبلكوم بشارع كلود ديبوسي رقم 88، أمستردام، هولندا، .6 سهم واحد، مرقم 999 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يملكه السيد يوغاش ماليك، من جنسية هندية، المختار موطنه بمقر شركة فيمبلكوم بشارع كلود ديبوسي رقم 88، أمستردام، هولندا، .7 سهم واحد، مرقم 1000 يمثل 2000 دينار جزائري (أي 0,000001 % من رأس المال) يملكه السيد فابريزيو مامبريني، من جنسية إيطالية، المختار موطنه بمقر شركة فيمبلكوم بشارع كلود ديبوسي رقم 88، أمستردام، هولندا. 92 الجريدة الرّسميّة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق الملحق 2 جودة الخدمة يجب أن تكون شبكة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير الاتصالات النقالة الأرضية المتطورة Advanced( )IMT التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات.
يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفعالية توصيل النداءات وفاعلية وسرعة صيانة الشبكة.
المستويات الدنيا لجودة الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في خدمة الصوت اتجاهها.
نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة.
نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين (2)، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة.
المتطلبات الدنيا لخدمة الصوت :
المؤشر نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة دقيقتين .(2) نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة دقيقتين .(2) خدمات المعطيات :
المتطلبات الدنيا المحيط نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع في المدن داخل وخارج العمارات أكثر أو يساوي أقل أو أقل أو وفي الأماكن العامة التي لا تقع 95 % يساوي يساوي في المنشآت الأساسية 2 % 2 % على الطرقات من داخل السيارة أكثر أو يساوي أقل أو أقل أو أو القطار في حالة حركة مع 85 % لسرعة يساوي يساوي تجهيز محول دون زيادة قوة 80 كلم /سا 5 % 10 % الأجهزة المطرفية يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات على الأقل بالخدمات الآتية :
- نقل الرسائل القصيرة SMS،
- الإبحار عبر الويب،
- نقل الملفات بطريقة الرزم.
المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة SMS :
المؤشر المتطلبات الدنيا نسبة الرسائل SMS التي تم تلقيها دون خطأ (مضمون صحيح) في أجل يقل عن دقيقتين .(2) < 95 % المتطلبات الدنيا لخدمات الإبحار عبر الويب :
المؤشر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم :
المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 10 ثوان التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo المتطلبات الدنيا لخدمات تدفق الفيديو streaming( )Video المؤشر نسبة نجاح مقاطع تدفق الفيديو streaming( )Video المتطلبات الدنيا < 90 % < 90 % المتطلبات الدنيا < 90 % 4 ميغابايت /ثا 512 كيلوبايت /ثا المتطلبات الدنيا 90 % يعتبر تدفق مقطع فيديو ناجحا عندما يستلم مقطع مدته دقيقتان (2) بجودة عالية وبدون انقطاع بعد التوصيل بموقع خدمات بث بتدفق خاص بالجمهور العريض دون أي تشويش أو إزعاج حين مشاهدته.
متوسط التدفق هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين.
سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة، تحت إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة.
التي قام بها صاحب الرخصة.
تقع التكاليف الناجمة عن قياسات جودة الخدمة على نفقة على القياسات وتدقيق النتائج فتقع على نفقة سلطة الضبط.
إسناد القياسات إلى خبير مستقل، على نفقة صاحب الرخصة.
كما أنها تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات صاحب الرخصة. أما التكاليف المرتبطة بالإشراف وفي حالة وجود نزاع، يمكن سلطة الضبط أن تقرر
(1) يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 10 ثوان منذ المحاولة الأولى.
(2) يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية الاستمرار في الإبحار.
الملحق 3 التغطية الإقليمية التحديد والرزنامة وآلية الانتشار تحدد التزامات التغطية على أساس نسبة تغطية السكان المتوفرين على نفاذ نقال ذي تدفق فائق السرعة نحو شبكة الجيل الرابع )4G( بواسطة جهاز شبكة نقالة يسمح بأقصى تدفق نظري لنفس المستعمل يقدر ب 60 ميغابايت/ثا على الأقل،في الاتجاه النازل تدفق متوسط للتحميل في الاتجاه النازل يفوق 4 ميغابايت/ثا لكل مستعمل عندما تكون الشبكة مكتظة.
يقصد بمفهوم الشبكة النقالة شبكة "خدمة نقالة"
مثلما يحددها الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي يمكن أن تستعمل من أجل توفير نفاذ سواء كان نقالا أو جوالا أو ثابتا. إنّ الشبكة النقالة للجيل الرابع )4G( لصاحب الرخصة هي الشبكة التي توفر، عبر استعمال الذبذبات المخصصة لصاحب الرخصة في إطار هذه الرخصة، نفذا نقالا فائق السرعة.
يقصد بمنطقة التغطية في شبكة الجيل الرابع لصاحب الرخصة، الجزء من الإقليم الذي يكون فيه النفاذ المقدم في شبكة الجيل الرابع )4G( لصاحب الرخصة متوفرا في 90 %، على الأقل، من محاولات التوصيل. يضمن هذا التوفر داخل البنايات وخارجها ويكون فعالا 24 ساعة / 24 ساعة، لا سيما في الساعاتالمكتظة، ومتأكد منه طبقا لأحكام الملحق 4 من دفتر الشروط الحالي.
يعبر عن التزامات التغطية في صيغة نسبة تغطية سكان ولاية ما مغطاة بشبكة الجيل الرابع )4G( لصاحب الرخصة مقارنة بالعدد الإجمالي لسكان الولاية.
تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون فئتا الولايات (المذكورتان أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات.
يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، أو تلك التي قام بتوحيد استعمالها مع صاحب رخصة جيل رابع )4G( آخر وفقا لأحكام دفتر 4 سبتمبر سنة 2016 م الشروط هذا، الحد الأدنى من التغطية الإقليمية المبينة أدناه.
لا تحتسب المناطق المغطاة بعقود التجوال في نسب التغطية.
وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تع د الالتزام ات المذك ورة أدن اه كحد أدنى.
ويتع ين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق 2 بدفتر الشروط هذا، على جميع المناطق الواجب تغطيتها.
تستند الولايات والمناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة وكذا الحد الأدنى للتغطية المذكور، على توزيع الولايات إلى فئتين اثنتين (2) :
- الفئ ة الأولى (1C)، وتحت وي على خمس عشرة (15) ولاية ذات أولوية : أدرار و بشار وبسكرة والجلفة والبيض والوادي وإيليزي وغرداية وخنشلة والأغواط والنعامة وورقلة وسعيدة وتامنغست وتندوف.
- الفئ ة الثانية (2C)، وتتضمن ثلاثا و ثلاث ين (33) ولاية : عين الدفل ى وعين تموشنت والجزائ ر وعناب ة وباتن ة وبجاي ة والبليدة وبرج بوعريريج والبويرة وبومرداس والشلف وقسنطينة والطارف وقالمة وجيجل ومعسكر والمدية وميلة ومستغانم والمسيلة وأم البواقي ووهران وغليزان وسطيف وسيدي بلعباس وسكيكدة وسوق أهراس وتبسة وتيارت وتيبازة وتيسمسيلت وتيزي وزو وتلمسان.
التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 * C1 : الجلفة، * C2 : سطيف وقسنطينة. 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات المعنية :
التاريخ ز 1 + سنة 1 (السنة الأولى) ز 1 + سنتين (2) ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية :
تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .2 * C1 : أدرار وتامنغست، * C2 : معسكر وعنابة.
و يتعين على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
التاريخ ز 1 + سنتين(2) (السنة الثانية) ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات نسبة التغطية الدنيا بالنسبة (ز 1 : هو نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 2 للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثانية تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) 96 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، موضحة في الجدول .3 * C1 : سعيدة والبيض، * C2 : الشلف وغليزان.
تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية يجب على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
التاريخ ز 1 + 3 سنوات (السنة الأولى) ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات نسبة التغطية ب % الفئة C1 الفئة C2 10 10 20 15 30 20 40 25 50 40 الجدول 3 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة، موضحة في الجدول .4 تغطية الولايات الآتية، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية C2 : عين تموشنت وتيسمسيلت والطارف وسوق أهراس وقالمة.
يجب على صاحب الرخصة تغطية المحطات والمطارات والموانئ والمناطق الصناعية أو مناطق النشاط وكذا أهم المراكز الجامعية ومراكز البحث في عواصم الولايات المعنية بالتزامات الانتشار الخاصة به.
التاريخ ز 1 + 4 سنوات (السنة الرابعة) ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات ز 1 + 8 سنوات نسبة التغطية ب % الفئة C2 10 15 20 25 55 الجدول 4 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها بداية من السنة الرابعة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) إضافة إلى الولايات الإلزامية، يكون صاحب الرخصة حرّا في اختيار ولايات الانتشار الإضافية وعددها. غير أنه، يبقى ملزما بتلبية الالتزامات الدنيا لنسب التغطية لإطلاق الخدمات التجارية والتي ستتحقق منها سلطة الضبط والتي لا يمكن أن تكون أقل من النسب الدنيا المطبقة على الولايات الخاضعة لالتزامات الفئة.
بعد الجلسة المخصصة لاختيار الولايات الإلزامية للسنوات الأربع الأولى، يصرح صاحب الرخصة بالولايات الإضافية للسنة الأولى.
يعلم صاحب الرخصة سلطة الضبط مسبقا بتوقعات الانتشار الخاصة به في الولايات الإضافية سنويا في ذكرى تاريخ منح الرخصة. كما يحدد أسماء الولايات الإضافية للسنوات الثانية والثالثة والرابعة التي أصبحت إلزامية وفقا لالتزاماته في الملحق 4 "التزامات إضافية" في ذكرى تاريخ منح الرخصة للسنة التالية أيضا.
بعد السنوات الأربع الأولى، يكون صاحب الرخصة حرّا في اختيار مواقع وولايات الانتشار ومواصلة تكثيف شبكته مع إعلام سلطة الضبط في ذكرى تاريخ منح الرخصة عندما يتعلق الأمر بولاية جديدة لم يطلق فيها بعد خدماته.
التزامات التغطية في نهاية السنة الثامنة :
يجب على صاحب الرخصة أن يستكمل تغطية كل الولايات :
- بنسبة إجمالية دنيا قدرها 65 % من السكان مع التأكد من أن 65 % من سكان مقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة C1 معنيون،
- بنسبة إجمالية دنيا قدرها 55 % من السكان مع التأكد من أن 55 % من سكان مقرات الولايات والدوائر والبلديات في ولايات الفئة C2 تشملهم التغطية.
يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط في نهاية كل سنة، بالإضافة إلى التقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط هذا، قائمة مفصلة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين، تتماشى وآخر ما نشره الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تقديم تقرير عن انتشار شبكته. ويتم تقدير عدد السكان على أساس أحدث إحصاء السكان، في هذا التاريخ، والذي ينشر نتائجه الديوان الوطني للإحصائيات. ويذكر هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمعنى هذه العبارة في المادة 32) التي يمكن أن يستفيد منها صاحب الرخصة خلال الفترة المعنية.
طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يلزم صاحب الرخصة بدفع مبلغ زائد على المقابل المالي للرخصة في حال عدم احترام الالتزامات الدنيا للتغطية المذكورة أعلاه.
يحتسب مبلغ الزيادة، بعد قيام سلطة الضبط بالتدقيق في انتشار شبكة الجيل الرابع، على أساس السلّم الآتي:
- الإخلال بالالتزامات السنوية للتغطية في ولاية ما : تطبيق عقوبة قصوى (زيادة قصوى) قدرها مائة مليون دينار جزائري ( 100.000.000 دج).
يحتسب المبلغ الزائد على المقابل المالي، على أساس الزيادة القصوى تناسبا مع العجز في التغطية للسكان مقارنة بالأدنى المطلوب من نسبة التغطية الإلزامية للسكان في المنطقة التي ستتم تغطيتها نهاية السنة المعتبرة.
أي أنه لكل حالة مخالفة، تطبق الصيغة الآتية :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x (النسبة الإلزامية - النسبة المحققة /)x النسبة الإلزامية، حيث أن :
النسبة المحققة X : النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، x : ضرب، و / : قسمة.
يمكن أن تطبق الغرامة كل سنة طالما لم يتحقق الالتزام.
الملحق 4 التزامات إضافية يجب على صاحب الرخصة احترام الالتزامات الإضافية الآتية :
الولايات الإضافية للسنة الأولى :
الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 (السنة الأولى) C1 الوادي 20 الجزائر 75 وهران 40 C2 البليدة 20 سكيكدة 20 تلمسان 20 مستغانم 20 باتنة 25 بجاية 20 ميلة 20 تيزي وزو 20 تيارت 25 بومرداس 20 المدية 20 عين الدفلى 20 البويرة 20 برج بوعريرج 20 نسبة التغطية ب % ز 1 + سنتين 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات 30 40 50 65 90 90 90 90 60 80 90 90 40 70 80 80 40 60 80 80 30 40 60 60 30 50 80 80 35 45 65 65 35 50 65 65 40 55 80 80 35 45 55 55 35 45 60 60 40 60 80 80 35 45 55 55 40 60 80 80 30 45 65 65 40 60 80 80 الجدول 5 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة عدد الولايات الإضافية للسنة 2 : أربع .(4) عدد الولايات الإضافية للسنة 3 : خمس .(5) عدد الولايات الإضافية للسنة 4 : أربع .(4) نسب تغطية الولايات الإلزامية التي تفوق النسب الدنيا :
الفئة الولاية ز 1 + سنة 1 ز 1 + سنتين (السنة الأولى) C1 الجلفة 25 40 C2 سطيف 20 40 قسنطينة 50 70 الجدول 6 نسبة التغطية الجيل الرابع) نسبة التغطية ب % 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات 50 65 65 60 70 70 90 90 90 بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الفئة الولاية الجيل الرابع) نسبة التغطية ب % ز 1 + سنتين 2 ز 1 + 3 سنوات ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات C1 أدرار 20 30 تامنغست 20 30 C2 معسكر 20 30 عنابة 40 50 40 50 65 40 50 60 40 55 55 60 60 60 الجدول 7 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي (ز 1 : هو تاريخ الفئة الولاية ز 1 + 3 سنوات C1 سعيدة 40 البيض 30 الشلف 20 C2 غليزان 20 يجب تغطيتها منذ السنة الثانية منح رخصة الجيل الرابع) نسبة التغطية ب % ز 1 + 4 سنوات ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات 50 60 65 65 40 50 60 60 30 40 55 55 30 40 55 55 الجدول 8 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الثالثة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) الفئة الولاية ز 1 + 4 سنوات عين تموشنت 50 تيسمسيلت 25 C2 الطارف 30 سوق أهراس 30 قالمة 40 نسبة التغطية ب % ز 1 + 5 سنوات ز 1 + 6 سنوات ز 1 + 7 سنوات ز 1 + 8 سنوات 55 55 55 55 35 45 55 55 40 55 55 55 40 55 55 55 50 55 55 55 الجدول 9 نسبة التغطية بالنسبة للولايات التي يجب تغطيتها منذ السنة الرابعة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الرابع) الالتزامات الإضافية حول جودة الخدمة :
- يلتزم صاحب الرخصة بتوفير، على المجموع المرخص به ل 10 ميغاهيرتز للحزمة المتنقلة وباستعمال تكنولوجيا MIMO (2x2)، تدفق أقصى يبلغ 75 ميغابيت للثانية في DL )DownLinK( وتدفق أدنى يبلغ 25 ميغابيت للثانية في UL )UpLinK( وذلك فور الإطلاق.
- بالنس بة لل مناطق ذات أه مية اق تصادية قصوى، يلتزم صاحب الرخصة بتوفير، على المجموع المرخص به ل 10 ميغاهيرتز لل حزمة المتنقلة وباستعمال تكنولوجيا MIMO (4x4)، تدفق أقصى يبلغ 150 ميغابيت للثانية في DL )DownLinK( وتدفق أدنى يبلغ 50 ميغابيت للثانية في UL )UpLinK( وذلك فور الإطلاق. 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 رجب عام 1437 الموافق 2 مايو سنة 2016، تحدّد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين
- دهان خالد، - باسعيد فايزة،
- آيت ورجة تسعديت سعاد، - يحي فاطمة الزهراء،
- عبد لايدوم عبد المالك، - أوهيل حفيظة،
- قدور كريمة، - دروغ ناصر،
- عثماني مرابوط سامي، - شارف حميد،
- عباسي فاضل، - سليماني حمزة،
- يكن وفاء. - بومنيخرة محمد.
وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية