الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 42
الالتزامات الدولية والتعاون الدولي .1.42 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية يتعين على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات اللاسلكية التي صادقت علي ه ا الج زائر، ولا سي ما اتف اقات ول وائ ح وأنظمة وت رتيبات الاتحاد الدولي للاتصالات والمن ظمات المحدودة أو الإقليمية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، التي تنتمي إليها الجزائر.
يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 4 سبتمبر سنة 2016 م .2.42 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات اللاسلكية وخدماتها.
يمكن الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أن يعلن صاحب الرخصة عضو قطاع لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، بناء على اقتراح من سلطة الضبط.