الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 40
طبيعة الرخصة .1.40 الطابع الشخصي الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. .2.40 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات التي يحددها التنظيم.
وفضلا عن ذلك ومع مراعاة التطورات القانونية المستقبلية الممكنة والمتعلقة بحق الاستثمار، يخضع كل تغيير أو تعديل أو تنازل أو تحويل يمس الاشتراكات في رأس المال الخاص بالمتعامل خلال فترة الرخصة إلى أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم.
ماعدا أحكام مخالفة، تحتفظ الدولة، في حالة التنازل أو التحويل، بحق الشفعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 41، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج - اقتناء مؤسسة.