الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 37
الإعلام والمراقبة .1.37 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية المعقولة واللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. .2.37 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب ال رخصة بتبليغ المعلومات الآتية على الخصوص لسلطة الضبط، وفق الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا :
- كل تعديل مباشر يفوق 1 % من رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، 4 سبتمبر سنة 2016 م
- وصف مجموع الخدمات الموفرة،
- التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات،
- معطيات حول الحركة ورقم الأعمال،
- معلوم ات حول استعم ال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام. .3.37 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في نسختين
(2) (نسخة ورقية، ونسخة إلكترونية) وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.
يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية :
- تطوير الشبكة والخدمات، موضوع الرخصة، خلال السنة الأخيرة، بما في ذلك تقييم نوعية الخدمة وتغطية الشبكة،
- شروح حول عدم تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح ذلك. وإذا كان عدم تنفيذ الالتزام ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك،
- مخطط تنفيذ استغلال شبكة الجيل الرابع والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة،
- أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و،
- إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعف العدد 5 5( %، 10 %، 15 %، إلخ...) وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. .4.37 المراقبة عندما يرخص التشريع والتنظيم المعمول بهما بذلك ووفق الشروط المحددة بموجبهما، يمكن سلطة الضبط أن تقوم بتحقيقات لدى صاحب الرخصة، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها. 2 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 4 سبتمبر سنة 2016 م وزيادة على ذلك وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن تقوم شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتحقيقات ومراقبات تقنية لدى صاحب الرخصة.