الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 20
إعلان التعريفات .1.20 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. .2.20 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من سريان مفعول كل تغيير مرتقب بما في ذلك الخدمات الجديدة. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين
(30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام،
ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية،
ج) تسلم وتبعث إلى كل شخص طلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها،
د) تبين التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلّما طرأ تغيير على التعريفات.