المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره م ائة وأح د عشر مليونا ومائتا ألف دينار 53 5 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م 111.200.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزيرالتكوين والتعل يم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التكوين والتعليم الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المهنيين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط....... 41.200.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة...... 47.800.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 89.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي................ 22.200.000 مجموع القسم الثالث 22.200.000 مجموع العنوان الثالث 111.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 111.200.000 مجموع الفرع الأول 111.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ..................................................... 111.200.000 5 ذو الحجة عام 1437 ه 53 11 سبتمبر سنة م