مرسوم تنفيذي رقم 16-213
· ج.ر عدد 47 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-213 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 2
يل غى من مي زان ية سن ة 2016 اع تماد ق دره أربعة ملايير وتسعمائة مليون دينار 4.900.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 "مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية".